الشهيد الثاني

289

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« الفصل السابع » « في أقسام البيع » « بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه » « وهو أربعة » أقسام : لأنّه إمّا أن يُخبر به أو لا ، والثاني « المساومة » والأوّل إمّا أن يبيع معه برأس المال ، أو بزيادة عليه ، أو نقصان عنه ، والأوّل « التولية » والثاني « المرابحة » والثالث « المواضعة » . وبقي قسم خامس وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله ، ولم يذكره كثير وذكره المصنّف هنا « 1 » وفي الدروس « 2 » وفي بعض الأخبار دلالة عليه « 3 » . وقد تجتمع الأقسام في عقد واحد ، بأن اشترى خمسةٌ ثوباً بالسويّة ، لكن ثمن نصيب أحدهم عشرون ، والآخر خمسة عشر ، والثالث عشرة ، والرابع خمسة ، والخامس لم يُبيِّن ، ثمّ باع مَن عدا الرابع نصيبَهم بستّين بعد إخبارهم بالحال ، والرابع شرّك في حصّته ، فهو بالنسبة إلى الأوّل « مواضعة » والثاني « تولية » والثالث « مرابحة » والرابع « تشريك » والخامس « مساومة » . واجتماعُ

--> ( 1 ) يأتي في آخر الفصل بقوله : والتشريك جائز . ( 2 ) الدروس 3 : 221 . ( 3 ) الوسائل 13 : 174 - 175 ، الباب الأوّل من أحكام الشركة ، الحديث 1 و 5 و 6 و 8 .